الشيخ محمد علي الأنصاري
331
الموسوعة الفقهية الميسرة
من الزاد والراحلة ، ولا وجود أثمانها من النقود ، بل يجب عليه بيع ما عنده من الأموال لشرائها ، لكن يستثنى من ذلك ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه ، فلا تباع دار سكناه اللائقة بحاله ، ولا خادمه المحتاج إليه ، ولا ثياب تجمّله اللائقة بحاله - فضلا عن ثياب مهنته - ولا أثاث بيته من الفراش والأواني وغيرهما ممّا هو محلّ حاجته ، بل ولا حليّ المرأة مع حاجتها بالمقدار اللائق بها بحسب حالها في زمانها ومكانها ، ولا كتب العلم لأهله التي لا بدّ له منها فيما يجب تحصيله ؛ لأنّ الضرورة الدينية أعظم من الدنيوية ، ولا آلات الصنائع المحتاج إليها في معاشه ، ولا فرس ركوبه مع الحاجة إليه ، ولا سلاحه ، ولا سائر ما يحتاج إليه ؛ لاستلزام التكليف بصرفها في الحجّ العسر والحرج ، ولا يعتبر فيها الحاجة الفعليّة . . . » « 1 » . هذا ، وقد ناقش بعض الفقهاء قسما من هذه الموارد ، نشير إليها فيما يلي : 1 - قال الشهيد الأوّل : « ويصرف في الاستطاعة ما عدا داره وثيابه وخادمه ودابّته وكتب علمه » ، ثمّ قال : « في استثناء ما يضطرّ إليه من أمتعة المنزل والسلاح وآلات الصنائع عندي نظر » « 2 » . 2 - لم يصرّح باستثناء الحلي المتعارف بحسب حال المرأة إلّا بعض الفقهاء ، كالشهيد الثاني « 1 » ، ويظهر ذلك من السيّد الحكيم « 2 » - حيث لم يعلّق على كلام السيّد اليزدي - ، والسيّد الخوئي ، لكنّه قيّده بما إذا كان بيع الحليّ موجبا للحرج ، كما إذا كانت المرأة شابّة « 3 » . لكن استشكل صاحب المدارك « 4 » وصاحب الحدائق « 5 » وصاحب الجواهر « 6 » في هذا الاستثناء . 3 - استشكل الفاضل الإصفهاني في استثناء فرس الركوب ، قال : « في التذكرة الإجماع على استثناء فرس الركوب ، ولا أرى له وجها ؛ فإنّ فرسه إن صلح لركوبه فهو من الراحلة وإلّا فهو في مسيره إلى الحجّ لا يفتقر إليه وإنّما يفتقر إلى غيره ، ولا دليل على أنّ له حينئذ أن لا يبيعه في نفقة الحجّ إذا لم يتمّ إلّا بثمنه » « 7 » . 4 - استثنى المحقّق في الشرائع « ثياب المهنة » « 8 » وهي ما يبتذل منها غالبا ، ونسب الشهيد
--> ( 1 ) العروة الوثقى : كتاب الحجّ ، فصل شرائط الوجوب ، الشرط الثالث ، المسألة 10 . ( 2 ) الدروس 1 : 311 . 1 المسالك 2 : 129 . 2 المستمسك 10 : 83 . 3 معتمد العروة 1 : 99 . 4 المدارك 7 : 38 . 5 الحدائق 14 : 94 . 6 الجواهر 17 : 253 . 7 كشف اللثام 1 : 289 . 8 شرائع الإسلام 1 : 225 .